نظره عامه
لائحة سلوك الطلبة والإجراءات التأديبية
المادة (1):
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
الكليــــــــة Al Buraimi University College.
Chairman رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية
المجلـــــــس مجلس الكلية
عميد الكلية Dean of Al Buraimi University College.
مساعد العمــــيد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة
Director مدير دائرة شؤون الطلبة بالكلية
الطالــــــــب كل طالب أو طالبة مقيد بالكلية للدراسة أياً كانت مستوياتهم التعليمية
اللجنــــــــة لجنة مسائلة الطلبة
المخالفـــــــة كل فعل أو قول أو سلوك يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في الكلية
العقوبة التأديبيــة كل عقوبة منصوص عليها في هذه اللائحة
الامتحــــــان كل اختبار أو تقييم يؤدى بالكلية وفقاً للأحكام التي حددتها لائحة الدراسة والامتحانات بالكلية
المادة (2) :
يخضع لهذه اللائحة جميع طلبة كلية البريمي الجامعية والملتحقين ببرامج التدريب والدورات أياً كان نوعها ومستواها ، ولا يجوز للطالب أن يحتج بالجهل أو عدم العلم بأنظمة ولوائح الكلية وتنشر هذه اللائحة على موقع الكلية الالكتروني.
المادة (3) :
تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي :
- ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة المساندة لها في الكلية.
- ضبط سلوك الطلبة ومن في حكمهم داخل الكلية أو في أي من مرافقها.
- تقويم السلوكيات الخاطئة تربوياً وأكاديمياً
المادة (4) :
في حال وقوع مخالفة تقتضي توقيع جزاء تأديبي يحرر من ضبط المخالفة محضراً تفصيلياً بوقائع وملابسات المخالفة ، ويرفق المستندات وأقوال الشهود إن وجدوا ، ويرفع المحضر مع المرفقات لعميد الكلية عن طريق رئيس القسم والذي يقرر إحالة الطالب المخالف للجنة مسائلة الطلبة .
المادة (5) :
إذا انطوت المخالفة المنسوبة إلى الطالب على جريمة جزائية فللجنة أن ترفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الكلية مع توصيتها بإحالة المخالف للجهات القضائية المختصة ، وفي حال الإحالة للجنة إيقاف إجراءات المسائلة أو السير في إجراءات توقيع العقوبة التأديبية على المخالف إذا رأت ذلك . ولا يحول ذلك دون السير في إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة إذا كانت المخالفة تشكل جرم جزائي .
المادة (6) :
لا يحول توقيع الجزاءات الواردة في هذه اللائحة دون مسائلة المخالف جزائياً إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جزائية أو مخالفة لأي قانون أو لائحة أو قرار ساري في السلطنة ، ولا يحول توقيع عقوبة جزائية على المخالف من توقيع العقوبة التأديبية الواردة في هذه اللائحة .
المادة (7) :
لا يجوز للطالب المحال للتحقيق بموجب هذه اللائحة الانسحاب من الكلية أو أن يخلي طرفه منها قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق معه ، وتوقف إجراءات تخرجه وإخلاء طرفه لحين البت في المخالفة المنسوبة له بقرار نهائي.
المادة (8) :
يعد مخالفةً تقتضي توقيع عقوبة تأديبية على المخالف كل فعل أو قول أو سلوك يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في الكلية ومنها ما يلي :
- كل ما يمس أو يزدري الأديان السماوية أو يثير النعرات الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو الحزبية أو الفئوية أو القبلية.
- ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني أو مذهبي أو حزبي أو فئوي أو انتخابي دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الكلية .
- .كل قول أو فعل يمس الدين أو العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين ، أو يخل بحسن سير السلوك ، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب ، أو يخدش الحياء ، أو يمس سمعة الدولة أو علمها أو شعارها أو رموزها .
- كل ما يمس سمعة الكلية أو العاملين فيها أو منتسبيها .
- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح والأنظمة المواظبة عليها .
- الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الكلية ومرافقها أو بالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الامتحانات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الكلية أو أحد مرافقها أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الكلية .
- الغش في الامتحانات بأي وسيلة كانت أو الشروع أو الاشتراك فيه أو المساعدة عليه أو الحصول على أسئلة الامتحانات قبل انعقادها بطريقة غير مشروعة ، والغش بإدخال الطالب بديلاً عنه في الامتحانات أو دخوله بدلاً عن غيره أو الشروع فيه.
- الغش في البحوث أو التقارير أو التدريبات العملية والميدانية ، ومشاريع التخرج ، ورسائل الماجستير والدكتوراه .
- انتحال صفة الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالكلية وشؤونها ، أو إعطاء وثائق أو مستندات أو هويات الكلية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة أو التحدث باسم الكلية دون صفة رسمية أو موافقة مسبقة من إدارة الكلية .
- تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق أو استعمال المستندات أو الشهادات أو الوثائق المزورة سواء كانت صادرة من الكلية أو خارجها ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالكلية أو بإجراءات الدراسة فيها، أو إتلاف كل أو بعض محتواها عمداً ، أو أتباع طريقة غير مشروعة للحصول عليها .
- التهديد أو الإهانة أو الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد أعضاء هيئة التدريس أو أحد منتسبي الكلية طلاباً أو موظفين أو منتسبي الشركات أو المؤسسات العاملة في الكلية .
- الاطلاع دون وجه حق على المعلومات السرية الخاصة بأي من منتسبي الكلية أو نشرها أو إرشاد الغير على طريقة الحصول عليها .
- إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الكلية أو المشاركة فيها ، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات أو المشاركة في توزيعها ، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات دون موافقة مسبقة من إدارة الكلية .
- المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية للسلطنة أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً أو فعلاً ، أو الانضمام أو الدعوة للانضمام للتنظيمات أو الأحزاب أو الأفكار المخالفة لنظام السلطنة أو الترويج لها داخل الكلية .
- إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب منشآت الكلية أو ممتلكاتها أو تعديلها أو نقلها بغير موافقة إدارة الكلية ، أو السلوك الذي يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها أو الشروع في ذلك.
- إدخال سلاح ناري ولو كان مرخصاً أو سلاح أبيض أو حيازة مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع للكلية أو مرافقها ، أو التهديد باستعمال أي من ذلك .
- استخدام التقنيات الحديثة لغرض ينافي الآداب والأخلاق للإضرار بالكلية أو أحد منتسبيها .
- حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الكلية أو أحد مرافقها .
- عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية والاجتماعية ، وما تصدره الكلية من تعليمات في ذلك الشأن .
- الإخلال بقواعد الإقامة في سكنات الكلية أو التأخر عن المواعيد المحددة للحضور أو المبيت خارج السكنات دون عذر مقبول أو إحداث أي تغيير في السكن أو محتوياته أو الخروج من الكلية أو السكنات والمخالفة للنظام والتعليمات الصادرة من إدارة الكلية.
- تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتيه أو عدم أتباع تعليمات موظفي أمن الكلية .
- الإخلال بإجراءات التحقيق أو الخروج عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في اجتماعات اللجنة .
- كل مخالفة أخرى ترى الكلية أنها تشكل إخلالاً باللوائح أو التعليمات أو القرارات لم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة .
المادة (9) :
العقوبات التأديبية هي :
- التنبيه الشفوي أو الكتابي والتوقيع على تعهد خطي من المخالف.
- الإنذار الشفوي أو الانذار الكتابي الأول أو النهائي.
- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مرافق الكلية.
- إلزام المخالف بسداد قيمة ما أتلفه من ممتلكات الكلية أو الغير.
- إلغاء أو إيقاف المنحة أو الخصومات الممنوحة من الكلية.
- إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر وحصوله على تقدير نهائي (F) مع إلزام الطالب بأداء قيمة الرسوم الدراسية.
- إلغاء الامتحان في مقرر أو أكثر وحصول الطالب على تقدير نهائي (F) مع إلزام الطالب بأداء قيمة الرسوم الدراسية.
- الفصل المؤقت بما لا يتجاوز فصلين دراسيين، مع عدم احتساب المواد التي يدرسها الطالب في كلية أو جامعة أخرى خلال مدة الفصل.
- عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الأكاديمية أو تأخير التخرج لمدة فصل دراسي واحد.
- إلغاء قرار منح الشهادة العلمية.
- الفصل النهائي من الكلية.
المادة (10) :
على اللجنة المختصة النظر في المخالفة خلال (15) يوم من تاريخ إحالتها ، وعليها أن تصدر قرارها خلال (7) أيام من تاريخ انتهاء التحقيق.
المادة (11) :
لا توقع العقوبات الواردة في هذه اللائحة على المخالف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه فيما نسب إليه ،وكتابة ذلك ويسقط حقه في سماع أقواله ودفاعه حال تخلفه عن الحضور في الموعد المحدد الذي يتم إبلاغه به مسبقاً ، ما لم يكن لديه عذر مقبول تقدره اللجنة ، وتوقع العقوبة عليه حينئذ غيابياً .
المادة (12) :
للجنة توقيع عقوبتين كحد أقصى بسبب المخالفة الواحدة من العقوبات الواردة في هذه اللائحة ، وتراعي اللجنة في توقيع العقوبات تناسبها مع جسامة المخالفة ، والسوابق والظروف والملابسات المتعلقة بالمخالفة ومرتكبها .
المادة (13) :
تنعقد اللجنة عند الحاجة بدعوة من الرئيس وتكون جلساتها سرية وبحضور أغلبية الأعضاء ، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح رأي الجانب الذي يضم الرئيس، على أنه لا تطبق العقوبة الواردة في البند (11) من المادة (8) إلا بالإجماع ويكون القرار معلق على موافقة مجلس الكلية والجهات ذات العلاقة ، ولا تطبق العقوبة الواردة في البند رقم (12) من المادة (8) إلا بالإجماع ويكون القرار معلق على اعتماد مجلس الكلية .
المادة (14) :
للجنة الحق في استدعاء من ترى لسماع شهادتهم، ويمكن أن يتم سماع الشهادة من عضو واحد فقط . ويجب تحرير محضر بأقوال الشاهد يوقع عليه الشاهد والعضو أو الأعضاء الحاضرين، ويتعين الاستماع لكل شاهد على حده إلا إذا رأت اللجنة مواجهة الشهود مع بعضهم أو مع الطالب المخالف. ويجوز للجنة أن تكتفي بإبداء الشاهد شهادته كتابياً فقط.
المادة (15) :
في حال مشاركة أي من أعضاء اللجنة في ضبط المخالفة أو كان طرفاً فيها ، فيتعين تنحيه عن نظر المخالفة ، ويكون لأي عضو أن يطلب إعفاءه من نظر أي مخالفة إذا كان لديه مانع أدبي يحول دون نظرها ، وفي الحالتين لصاحب الصلاحية – إذا دعت الحاجة – أن يضم البديل المناسب لنظر المخالفة محل التنحي أو طلب الإعفاء .
المادة (16) :
في حال مخالفة الطالب الفقرة (7) من المادة (8) من هذه اللائحة فعلى المراقب تحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) ، ولا يعفى الطالب من العقوبة ولو تمت عملية اكتشاف واقعة الغش بعد انتهاء الامتحان واعتماد النتيجة ، ويكون تقدير العقوبة بحسب حجم المخالفة ومدى تكرار المخالف لها وفقاً للأتي :
- إلغاء امتحان الطالب في ذلك المقرر وحده وحصوله على تقدير نهائي (F) مع إلزام بأداء قيمة الرسوم الدراسية .
- إلغاء امتحان الطالب في مقرر آخر أو أكثر إضافة إلى إلغاء امتحان المقرر الذي وقع الغش فيه وحصوله على تقدير نهائي (F) مع إلزامه بأداء قيمة الرسوم الدراسية لجميع المقررات الملغية .
- إلغاء امتحانات الطالب في جميع مقررات الفصل الدراسي وحصوله على تقدير نهائي (F) مع إلزامه بأداء قيمة الرسوم الدراسية لجميع مقررات الفصل .
المادة (17) :
يعاقب بالفصل لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد على الأقل كل طالب خالف البنود (9 ، 10 ، 11 ، 16) من المادة (8) من هذه اللائحة .
المادة (18) :
للطالب المخالف التظلم من قرار توقيع العقوبة الصادر ضده لمجلس الكلية خلال (7) أيام من تاريخ علمه بالقرار ، وللمجلس رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها ويكون قرار المجلس نهائي .
المادة (19) :
يجوز للطالب التقدم بطلب لمجلس الكلية لإعادة النظر في القرار الصادر ضده بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية بعد مضي عامين على الأقل من تاريخ صدور القرار، ولمجلس الكلية أن يعيد النظر في القرار.
المادة (20) :
تحفظ ملفات المخالفات لدى مدير دائرة شؤون الطلبة وترفق نسخة من القرار في ملف الطالب ، ويتم إبلاغ ولي أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة الموقعة من قبل المدير المختص وفق قرار اللجنة.